الشيخ الطوسي
119
تهذيب الأحكام
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع . ( 473 ) 90 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ، ( 474 ) 91 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك . ( 475 ) 92 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع ؟ قال : من المفصل مفصل الأنامل . ( 476 ) 93 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك . ( 477 ) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال : لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : اما انه ما عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا .
--> - 473 - الكافي ج 2 ص 302 - 474 - 475 - 476 - 477 - الكافي ج 2 ص 303